مصادر القانون الـمـصـري

ما هـي مصادر القانون الـمـصـري ؟

1) التشريع .

  2) العرف . 

 3) مبادئ الشريعة الإسلامية .
 4) مبادئ القانون الطبيعي .
 5) الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين .

أولاً : التشريع : هو كل نص يصدر عن مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات و مزاياه .

*مميزات التشريع :
1) الوضوح و الانضباط . 2) دقة الصياغة . 3) سرعة إعداده .
4) التشريع يساهم في وحدة القانون داخل الدولة .
5) التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع .

*عـيـوبالتشريع :
1) الجمود و عدم التطور . 2) عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة .
*مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون : لا يجوز الادعاء بعدم تطبيق القانون لعدم العلم به .

*أنواع التشريع :

1) التشريع الأساسـي : وهو الدستور .
2) التشريع العادي: وهو خاص بالقوانين العادية .
3) التشريع الفرعـي: يشتمل القرارات الإدارية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية " و أنواعها"
1) لوائح تنفيذية . 2) لوائح تنظيمه. 3) لوائح ضبط .

*مراحل التشريع العادية :

1) إعداده في صورة مشروع . 2) مناقشته و التصويب عليه . 3) نفاذ التشريع .

ثانياً : الـعـرف : هو اعتياد الناس علي سلوك معين في مسالة معينة بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة لها قوة التشريع حيث يتعرض من يخالفها لجزاء مادي توقعه السلطة العامة .
*مميزاتالـعـرف:
1) يلبي رغبات الجماعة . 2) يكمل التشريع . 3) متطور .
*عيوبالـعـرف:
1) بطئ في تكوينه . 2) إقليمياً يختلف من [ إقليم إلي أخر ] . 3) غير مكتوب .

× الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.


 × الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
أ) يجب أن تكون العادة عامة . ب) يجب أن يكون العادة قديمة .
جـ) يجب أن تكون العادة ثابتة و مطرده .
د) إلا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
2] الركن المعنوي { الاعتقاد}: يقصد به اعتقاد الأفراد دي اعتيادهم علي إتباع سلوك كعين أو عادة
معينة إنهم ملزمون بذلك .
* و إذا توافر للعرف ركناه المادي و المعنوي نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة و يعتبر العرف المصدر
الاحتياطي الأول في التشريع المصري .


ثالثاًً : مبادئ الشريعة الإسلامية:
*الشريعة الإسلامية: هو مجموعة المبادئ و الإحكام التي شرعها الله سبحانه و تعالي و فرض فيها علي المسلمين الامتثال لأوامرها و اجتناب نواهيها و تأتي كمصدر رسمي احتياطي ثالث للقانون المصري بعد التشريع و العرف .
رابعاًً : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو عدم وجود قواعد محددة يمكن الرجوع إليها علي سبيل الدقة بل مجرد مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القزاعد التي تطبق علي النزاع المعروض في ضوء ظروفه و ملابساته الخاصة .
خامساًً : الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين :
1] الفـقــه: هو مجموعة أراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون و تفسيره و نقده .
2] الـقضاء: هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها
بين الأفراد .

هناك 4 تعليقات:

  1. دا منهج القانون التجاري ف سنة 1تجارة

    ردحذف
  2. إذا فادين ألإسلام ليس أساسا يستمد منه التشريع بل هوه مصدر احتياطي للتشريع وليس أساسي وهذا هوه عين الضلال والإنحراف عن اتباع المنهج الإسلامي وعن أن تكون البلاد تدين بالأسلام بل تدين ابتداءا بشرائع وأعراف من موضع البشر المشرعين وليس بشرع ودين رب العالمين

    ردحذف
  3. أبدعت ما شاء الله..

    ردحذف